العلامة المجلسي
169
بحار الأنوار
هي عليه كظهر أمه ويسكت ، فعليه الكفارة قبل أن يجامع ، فان جامع قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى ، فان قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا ، أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه ، والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ، فمن لم يقدر تصدق بما يقدر ( 1 ) . 9 - وقد روي أنه يصوم ثلاثة عشر يوما ، ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق ، ولا يقع الظهار حتى يدخل الرجل بأهله ( 2 ) . 6 - " ( باب ) " * " ( الايلاء وأحكامه ) " * الآيات : البقرة : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم " ( 3 ) . 1 - تفسير علي بن إبراهيم : أبي عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الايلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الامام أنظر أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فان أبى حبسه أبدا ( 4 ) . 2 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه بنى حظيرة من قصب ، وجعل فيها
--> ( 1 ) الهداية ص 71 . ( 2 ) الهداية ص 71 وفى المصدر ( يصوم ثمانية عشر يوما ) بدل ثلاثة عشر . ( 3 ) سورة البقرة : 226 . ( 4 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 73 وكان الرمز ( كش ) لرجال الكشي وهو خطأ .